مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
433
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
يقسم ، ومن قال يقرع بينهما وهو مذهبنا أقرع ، فمن خرجت قرعته فهل يحلف أم لا ؟ على قولين أصحّهما عندنا أن يحلف ومن قال يوقف لم يقف هاهنا ؛ لأنهما تنازعا عقدا ، ومن قال يقسم حكم بأنّها بينهما نصفين . فيكون لكلّ واحد منهما الخيار ، فإما أن يختار الإمساك أو الفسخ أو يختار أحدهما الفسخ ، فإن اختارا الإمساك كانت بينهما نصفين على كلّ واحد منهما نصف المسمّى ، ويرجع على البائع بنصف المسمّى ، وإن اختار الفسخ رجع كلّ واحد منهما على البائع بكمال الثمن ، وإن اختار أحدهما الفسخ قبل أن يختار الآخر الإمساك ، يوفّر كلّ الدار عليه ، وإن كان بعد أن اختار الآخر تملّك النصف ، لم يتوفّر النصف الآخر عليه . م 8 / 280 - 282 ح - ادعاء شخصين بيع كلّ منهما العين التي هي في يد ثالث له : إذا كان عبد في يد رجل تنازع فيه نفسان ، قال أحدهما : العبد اشتريته منّي بألف ، وقال الآخر : اشتريته منّي بألف ، وأقام كلّ واحد منهما البيّنة بما يدّعيه . لم يخل البيّنتان من ثلاثة أحوال : إمّا أن يكونا بتاريخ واحد أو بتاريخين مختلفين أو مطلقتين . فإن كان التاريخ واحدا مثل أن شهد اثنان أنّه ابتاعه من زيد مع الزوال بألف وشهد آخران أنّه ابتاعه من عمرو مع الزوال من ذلك اليوم بألف ، فهما متعارضان فأمّا أن تسقطا أو تستعملا . فمن قال يسقطان فكأنّه لا بيّنة مع واحد منهما ، وكلّ واحد منهما يدّعي على المشتري أنّه منه اشتراه ، فإن أنكر فالقول قوله مع يمينه ، وسقط دعوى كلّ واحد منهما . وإن أقرّ لأحدهما فقال : صدقت بيّنتك أشتريته منك ، لزمه كلّ الثمن وعليه أن يحلف للبائع الآخر ، وإن أقرّ لهما معا ، فقال : لقد ابتعته من كلّ واحد منكما لزمه الثمنان معا . ومن قال يستعملان إما بالقرعة أو الإيقاف أو القسمة ، فإن اقرع فمن خرجت قرعته حكم له بها ، وهل يحلف ؟ على قولين ، أحوطهما عندنا أن يحلف ويحلف الآخر ؛ لأنّ دعواه البيع عليه قائمة ، من قال يوقف لم يقف ؛ لأنّ العقود لا توقف ، ومن قال يقسم قسّم الثمن من البائعين بنصفين ، فإذا قسّم الثمن عليهما فليس للمشتري خيار الفسخ . وإن كان التاريخ مختلفا فأقام أحدهما أنّه اشتراه من شعبان ، وأقام الآخر أنّه اشتراه في رمضان ، لزمه الثمنان معا ، وحكمنا بصحّة العقد . وإن كانتا مطلقتين أو إحداهما مطلقة والأخرى مقيّدة فهما سواء ، قال قوم : يصحّ العقدان ويلزمه الثمنان معا ، وقال آخرون : يتعارضان . م 8 / 284 - 286 وفي المسائل الحائريات : عن رجل مات وترك أولادا ، فجاء رجل فادّعى على والدهم أنّه ابتاع منه بعض ضياعه وسمّى اقرحة « 1 » منها وأخرج عليه كتابا فيه شهادة شهود عدول ، وجاء
--> ( 1 ) - وفي الأصل : اقرجة .